الإجراءات القضائية في العُرف والحُكم الشرعي في ذلك

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة المنيا كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية

10.21608/jlais.2025.385300.1210

المستخلص

الإجراءات القضائية في العُرف والحُكم الشرعي في ذلك
المطلب الأول:الإجراءات التي يقوم بها المعتدي في القضاء العرفي
ومقارنتها بالقضاء الشرعي
أولًا: الوجه بين القضاء العرفي والشرعي:
• الوجه عند القضاء العرفي هو: فرض نفوذ شخص معين على الطرفين المتخاصمين في عدم اعتدائهم على بعضهم البعض؛ أي فرض حمايته على الطرفين بدليل أن الشخص الذي يعتدي في ظل الوجه لمقاضاة صاحب الوجه؛ لأنه اعتدى في ظل وجهه( ).
الإجراءات التي تكون من جهة المعتدي في القضاء العرفي( ): تكون بأن يبعث أشخاصًا معروفين ومشهودًا لهم بالحياد، ويكونوا من الوجهاء المعروفين يذهبون للطرف الآخر المعتدى عليه ليطلبوا منه مدة معينة تسمى (وجهة) ثلاثة أيام – مثلًا - ليتم من بعد هذه المدة إجراءات إما أن تنتهي بالصلح، أو تنتهي (بعطوة)( ).
أنواع الوجهاء: (1) وجه عادي، وهو الذي يأخذ موافقة الطرفين بمعنى أن يرسله المعتدي إلى المعتدى عليه ويأخذ منه مدة معينة، فيوافق هذا الطرف على الوجه.
(2) وجه عدم، وهو أن يقوم طرف آخر بوضع وتحديد وجهة أو وجه أي أشخاص أو شخص معروف عند المتخاصمين جبرًا؛ أي ليس برضاهم لمنعهم من الاعتداء بعضهم على بعض، ويحدث ذلك في قضايا ومشاكل تتعلق بالشجار والضرب( ).

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية